فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٦ - الأمر الأول في تكرر الحد
[المسألة الخامسة] تكرّر الحدّ أو القذف
نبحث عن هذه المسألة ضمن أمرين:
الأمر الأوّل: في تكرّر الحدّ
ذهب جمع كثير من الأصحاب إلى أنّه إذا أقيم على القاذف الحدّ في القذف ثلاث مرّات قتل في الرابعة؛ منهم: الشيخ الطوسيّ في النهاية، و القاضي ابن البرّاج، و المحقّق في النافع، و العلّامة في كتبه، و فخر الإسلام، و الشهيد الأوّل، و غيرهم رحمهم الله[١]، بل في الرياض أنّه الأشهر الأقوى، بل في الروضة أنّه المشهور، بل ادّعى عليه الإجماع في الغنية.[٢]
و في قبال ذلك ذهب ابن إدريس[٣] من المتقدّمين، و المحقّق في المتن، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله[٤] إلى أنّه يقتل في المرّة الثالثة.
[١]- النهاية، ص ٧٢٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٤٨- المختصر النافع، ص ٢٢١- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٦٧، مسألة ١١٨- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٦- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٨- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٧- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٤٠٦، الرقم ٦٩٦٠- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٥٠٨- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٩- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٦، مسألة ٣.
[٢]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٥٠- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٩٠- غنية النزوع، ص ٤٢٨.
[٣]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥١٩.
[٤]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٦١، مسألة ٢٠٧.