فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٢ - الأمر الأول في شناعة العمل و عقوبته
وطء الأموات
نبحث عن هذا الفصل ضمن أمرين:
الأمر الأوّل: في شناعة العمل و عقوبته
لا شبهة في حرمة وطء المرأة الأجنبيّة الميّتة و شناعته في الشريعة، بل هو أعظم من الزنا و أكثر اثماً، حيث انضمّ إلى الفاحشة هتك حرمة الميّتة، و قد ورد في خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الذي يأتي المرأة و هي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حيّة.»[١]
ثمّ إنّه لا خلاف بين الأصحاب[٢] في أنّ من وطأ امرأة أجنبيّة ميّتة فإنّ حكمه حكم من وطأها و هي حيّة، بل ادّعي عليه الاتّفاق في كلام الفاضل الأصفهانيّ[٣]، و حينئذٍ فإن
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات، ح ٢، ج ٢٨، ص ٣٦٢.
[٢]- راجع: المقنعة، ص ٧٩٠- النهاية، ص ٧٠٨- المراسم العلويّة، ص ٢٥٦- الوسيلة، ص ٤١٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٣- كتاب السرائر، ج ٣، صص ٤٦٧ و ٤٦٨- الجامع للشرائع، ص ٥٥٦- المختصر النافع، ص ٢٢٧- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٩١- تبصرة المتعلّمين، ص ٢٠٠- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٠- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٣٧، الرقم ٦٨٠٨- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٤- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٢٧- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٣٥٦-/ ٣٥٨- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٧٥، مفتاح ٥٢٣- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٧٥- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٤- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٢٨، مسألة ١٧٩- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٧٩- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٩٦، مسألة ٤.
[٣]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٠.