فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٧ - الأمر الأول في الإثبات بالإقرار
أدلّة الإقرار قبوله بالمرّة الواحدة. و كأنّ نظرهم إلى التخفيف، و سقوط الحدّ بالشبهة، و الاحتياط حيث اشترطوا المرّتين، فتأمّل.»[١]
و يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله أيضاً الإشكال في عدم ثبوته بالمرّة.[٢]
و ذهب المحقّق الأستاذ الخوانساريّ رحمه الله إلى كفاية المرّة.[٣]
أقول: الحقّ مع من ذهب إلى كفاية الإقرار الواحد، و ذلك لما بيّنّاه مفصّلًا في مبحث طرق إثبات القيادة و بعض مباحث أخرى من أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار و حجّيّته.
و لم يثبت لنا الإجماع القطعيّ في المسألة حيث لم يتعرّض لها جمع من القدماء؛ كالصدوق، و ابن زهرة، و سلّار رحمهم الله، و غيرهم.
و أمّا شرائط المقرّ فقد مرّ الكلام حولها مبسوطاً في مبحث الزنا، فراجع.[٤]
و أمّا العامّة فقال منهم ابن قدامة الكبير: «و لا يجب الحدّ حتّى يثبت شربه بأحد شيئين:
الإقرار أو البيّنة. و يكفي في الإقرار مرّة واحدة في قول عامّة أهل العلم، لأنّه حدّ لا يتضمّن إتلافاً فأشبه حدّ القذف. و إذا رجع عن إقراره قُبل رجوعه، لأنّه حدّ للَّه سبحانه، فقُبل رجوعه عنه كسائر الحدود. و لا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة. و حكي عن أبي حنيفة لا حدّ عليه، إلّا أن توجد رائحة، و لا يصحّ، لأنّه أحد بيّنتي الشرب فلم يعتبر معه وجود الرائحة كالشهادة، و لأنّه قد يقرّ بعد زوال الرائحة عنه، و لأنّه إقرار بحدّ فاكتفي به كسائر الحدود.»[٥]
[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٩٧.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٥٥.
[٣]- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٢٦.
[٤]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص ٢٥٧-/ ٢٦٢.
[٥]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٣١.