فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨ - الطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن
في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس أنّ له كتاباً يرويه محمّد بن إسماعيل بن بزيع من دون واسطة[١]، و أمّا صالح بن عقبة بن خالد الأسدي فكان له كتاب، يرويه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن أيّوب عنه[٢]، و على هذا فبما أنّ الراوي عن صالح بن عقبة في هذه الرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع نفسه من دون واسطة فيتعيّن كونه صالح بن عقبة بن قيس، فالسند ضعيف، و لكن مع هذا قد عبّر المحقّق الخوئيّ رحمه الله[٣] عن الرواية بالمعتبرة.
٦- ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين، ضرب الرجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم.»[٤]
أجل، استشكل الشهيد الثاني رحمه الله في دلالته بقوله: «لأنّ إثبات الرجم على المحصن، لا ينافي الحكم بقتل غيره لغير ذلك ...»[٥]
٧- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً، و عليه الجلد إن لم يكن محصناً.»[٦]
و الحديث مرسل كالصحيح.
٨- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان،
[١]- رجال النجاشيّ، ص ٢٠٠، الرقم ٥٣٢.
[٢]- نفس المصدر، صص ٢٠٠ و ٢٠١، الرقم ٥٣٤.
[٣]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٣١.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب حدّ اللواط، ح ٧، ج ٢٨، ص ١٥٩.
[٥]- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٤٠٦ و ٤٠٧.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٨، ص ١٦٠.