فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٣ - أ - السكر لغة
التقوية أو التداوي- و هذا نادر- فيباح شربه عندهما. و يحرم مطلقاً عند الصاحبين و باقي الأئمّة. ٦- الباذَق أو المنصّف: هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب حتّى ذهب أقلّ من الثلثين، سواء أ كان أقلّ من الثلث أم النصف، و صار مسكراً ... ٧- الجمهوريّ: هو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتّى يرقّ و يعود إلى المقدار الذي كان في الأصل، ثمّ طبخ أدنى طبخة، و صار مسكراً، فيحرم عند أبي حنيفة و أبي يوسف إذا قصد بشربه اللهو، و يحرم مطلقاً عند الصاحبين و بقيّة الأئمّة.»[١]
الأمر الثالث: في ضابط المسكر
قد ذكرنا أنّه يحرم شرب كلّ مسكر و يحدّ شاربه و إن لم يحصل له الإسكار الفعليّ، فيجب أن نبحث هنا عن معنى الإسكار، و بالتالي عن معنى السكران، و عن ضابط المسكر الذي يتعلّق بشربه وجوب الحدّ.
أ- السكر لغة
بالجدير أن ننقل أوّلًا كلام بعض اللغويّين في هذا المجال:
قال الراغب الأصفهانيّ: «السكر: حالة تعرض بين المرء و عقله. و أكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، و قد يعتري من الغضب و العشق ...»[٢]
و قال فخر الدين الطريحيّ رحمه الله: «السكران: خلاف الصاحي، و الجمع سكرى و سكارى بضمّ السين، و فتحها لغة.»[٣]
[١]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، صص ١٥٢-/ ١٥٤.
[٢]- مفردات ألفاظ القرآن، ص ٤١٦.
[٣]- مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٣٥.