فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٥ - الأمر الثاني في حكم المسكر
و منقولًا[١]، بل عليه جلّ فقهاء السنّة إلّا أبا حنيفة و صاحبيه[٢].
و تدلّ على ذلك كلّه- مضافاً إلى ما مرّ من الإجماع و عدم الخلاف- النصوص المستفيضة التالية:
١- صحيحة أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.»[٣]
٢- خبر عمر بن يزيد، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: في كتاب عليّ عليه السلام: يضرب شارب الخمر و شارب المسكر. قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد.»[٤]
و في السند وقع «سهل بن زياد»، و هو ضعيف على المشهور.
٣- مضمرة سليمان بن خالد أو مرفوعته، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.»[٥]
٤- خبر هشام بن إبراهيم المشرقيّ، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.»[٦]
٥- حسنة بريد بن معاوية، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام:
[١]- غنية النزوع، ص ٤٢٩- كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٤٧٥ و ٤٧٦، مسألة ٣- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٦٨- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٧، مفتاح ٥٣٧- جواهر الكلام، ج ٣٦، ص ٣٧٤؛ و أيضاً: ج ٤١، ص ٤٤٩.
[٢]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، ص ٤٩٨.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٧ من أبواب حدّ المسكر، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٣٠.
[٤]- نفس المصدر، ح ٢.
[٥]- نفس المصدر، الباب ١١ منها، ح ١٣، ص ٢٣٦.
[٦]- نفس المصدر، ح ١٢.