فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٧ - الأمر الثاني في حكم المسكر
- إلى أن قال- حرّم اللَّه الخمر، و حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كلّ مسكر، فأجاز اللَّه ذلك له.»[١]
و الحديث ضعيف ب: «زياد القندي» إذ هو من عمد الواقفة، و ليس له توثيق و لا مدح.
١٠- ما رواه ابن عمر، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: كلّ مسكر خمر، و كلّ مسكر حرام ...»[٢]
١١- ما رواه ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، قال: «كلّ مخمِّر خمر، و كلّ مسكر حرام ...»[٣]
١٢- ما رواه جابر بن عبد اللّه، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام.»[٤]
١٣- ما روته أمّ سلمة، قالت: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن كلّ مسكر و مُفَتِّر.»[٥]
١٤- ما روته عائشة، قالت: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: كلّ مسكر حرام، و ما أسكر منه الفَرَق فمِلء الكفّ منه حرام.»[٦]
و «الفَرَق» كما في المصباح: «مكيال يقال إنّه يسع ستّة عشر رطلًا.»[٧]
إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع.
أقول: إطلاق المسكر أو عمومه في بعض تلك الروايات يعمّ ما لو كان الشيء المسكر مشروباً- بأن كان مائعاً- أو مأكولًا- بأن كان جامداً- أو كان بشكل الغاز على فرض
[١]- نفس المصدر، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ٢٧، ج ٢٥، صص ٣٣٢ و ٣٣٣.
[٢]- سنن أبي داود، ج ٣، ص ٣٢٧، ح ٣٦٧٩.
[٣]- نفس المصدر، ح ٣٦٨٠.
[٤]- نفس المصدر، ح ٣٦٨١.
[٥]- نفس المصدر، ص ٣٢٩، ح ٣٦٨٦.
[٦]- نفس المصدر، ح ٣٦٨٧.
[٧]- المصباح المنير، ص ٤٧١.