فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - القول الأول إن على كل واحد منهما التعزير
الأمر الثاني: في عقوبة مضاجعة الأجنبيّين
قال المحقّق رحمه الله:
«و المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، و ليس بينهما رحم، يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً.
و لو تكرّر ذلك منهما و تخلّله التعزير، حدّا في الثالثة.»[١]
إذا وجد رجلان أو رجل و غلام في إزار واحد مجرّدين من ثيابهما فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد عقوبتهما على خمسة أقوال:
[الأقوال]
القول الأوّل: إنّ على كلّ واحد منهما التعزير
، من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً بحسب ما يراه الإمام صلاحاً لذلك؛ و هذا مقولة الشيخ الطوسيّ، و ابن إدريس، و ابن البرّاج، و المحقّق في كتابيه، و العلّامة في كتبه، و الشهيد الأوّل، و الشهيد الثاني في الروضة، و المحدّث الكاشانيّ رحمهم الله[٢]، بل عن بعض أنّه هو المشهور بين المتأخّرين[٣].
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٧.
[٢]- النهاية، ص ٧٠٥- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٦٠- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣١- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص ٢١٨- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٥- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٩٣، مسألة ٥٠- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٤- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٧- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٣١، الرقم ٦٧٩٥- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٧- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ١٥٥-/ ١٥٧- مفاتيح الشرائع، ج ٢، صص ٧٦ و ٧٧، مفتاح ٥٢٥.
[٣]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٣٩، مسألة ١٨٩.