فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣١ - الأمر الثالث في اشتراط الإسلام
الحدّ الكامل ثمانون جلدة، يرتفع بما ذكره نفسه رحمه الله[١] من أنّه يجوز أن يكون استحقاقه الأربعين بما أعتق منها، و ما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير.
٣- ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الحرّ يفتري على المملوك، قال: يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ.»[٢]
و الظاهر من الفرية- كما ذكره المحدّث المجلسيّ رحمه الله[٣]- قذفه بما يسري إلى أمّه كقوله: يا ابن الزانية! و حيث كانت الأمّ حرّة فعلى القاذف حدّ القذف.
٤- ما رواه أبو بصير في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.»[٤]
و يظهر من تلك الأخبار أنّه لا فرق في الحكم بين كون القاذف سيّداً للعبد أو أجنبيّاً عنه.
الأمر الثالث: في اشتراط الإسلام
و تدلّ على نفي الحدّ عمّن قذف الكافر- مع وجوب الاجتناب عن قذفهم و ترتّب التعزير على ذلك- الروايات التالية:
١- ما رواه إسماعيل بن الفضل، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٧١، ذيل ح ٢٦٧.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١١، ص ١٨١.
[٣]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ١٤٢.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٢، صص ١٨١ و ١٨٢.