فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦ - ب - اللواط في الأخبار
و قد يطلق في هذا الباب في العبارات و الروايات على التفخيذ و بين الأليتين.»[١]
و يظهر من جمع آخر أيضاً أنّ التفخيذ و أشباهه ليس من مصاديق اللواط، و إطلاقه على التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز، و لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح العبارة التي نقلناها عن المحقّق الحلّي رحمه الله في بدء البحث ما هذا نصّ كلامه: «و لو أطلق الوطء (اللواط- خ) على الإيقاب و خصّ غيره باسم آخر- و إن أوجب الحدّ المخصوص- كان أوفق بالاصطلاح، و لكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات؛ فإنّ في بعضها دلالة عليه.»[٢]
ب- اللواط في الأخبار
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر.»[٣]
و السند معتبر عندنا.
٢- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين. و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم.»[٤]
و السند ضعيف ب: «بكر بن صالح» و «محمّد بن سنان».
[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٠٠.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٠١- و راجع في هذا المجال: جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٦- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٢٩، مسألة ١٨٠- جامع المدارك، ج ٧، ص ٦٦.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، ح ٢، ج ٢٠، ص ٣٣٩.
[٤]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٣٤٠.