فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٠ - القول الرابع إن على كل واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا
مضاجعة الأجنبيّتين
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد عقوبتهما على خمسة أقوال، نظير ما مرّ في اجتماع الرجلين، و هي:
[الأقوال]
القول الأوّل: إنّهما تجلدان مائة جلدة
؛ و هذا رأي الصدوق و ابن الجنيد رحمهما الله[١] من قدماء الأصحاب، و يظهر من الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك[٢] الميل إليه.
القول الثاني: إنّه تجلد كلّ واحدة منهما تسعة و تسعين سوطاً
؛ و قد أفتى به المحقّق الخوئيّ رحمه الله، و ذكر المحقّق الخمينيّ أنّه الأحوط.[٣]
القول الثالث: إنّ على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحاً لذلك
، و هذا مقولة الشيخ الطوسيّ، و القاضي ابن البرّاج، و ابن إدريس، و العلّامة في المختلف، و المحدّث الكاشانيّ رحمهم الله.[٤]
القول الرابع: إنّ على كلّ واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطاً
؛ ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد رحمه الله[٥]، و يظهر ذلك من كلام ابن زهرة
[١]- المقنع، ص ٤٣٣- و راجع لكلام ابن الجنيد: مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٩٧، مسألة ٥٤.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٤١١ و ٤١٢ و ٤١٦.
[٣]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٤٢، مسألة ١٨٩- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧١، مسألة ١١.
[٤]- النهاية، ص ٧٠٧- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٣- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٦٦- مختلف الشيعة، المصدر السابق، ص ١٩٨- مفاتيح الشرائع، ج ٢، صص ٧٦ و ٧٧، مفتاح ٥٢٥.
[٥]- المقنعة، ص ٧٨٧.