فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٢ - الطائفة الرابعة ما دل على أن كل واحدة منهما تضرب مائة جلدة
المرأة و ليس بينهما ثوب.»[١]
٤- و ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام:
مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا.»[٢]
الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّهما تضربان دون الحدّ
، و هي حسنة معاوية بن عمّار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان. فقلت: حدّاً؟
قال: لا ...»[٣]
و هي مستند القول الخامس.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على ضربهما ثلاثين سوطاً
، و هو خبر سليمان بن هلال، قال:
«سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال ... قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال:
ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قلت: فإنّها فعلت. قال: فشقّ ذلك عليه، فقال: أفّ أفّ أفّ ثلاثاً، و قال: الحدّ.»[٤]
و قد ذكرنا في مبحث مضاجعة الرجلين أنّ الخبر ضعيف بعدّة مجاهيل.
و هذه الرواية بضميمة سابقتها مستند القول الثالث.
الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ كلّ واحدة منهما تضرب مائة جلدة
، و هي:
١- ما رواه سماعة بن مهران في الموثّق، قال: «سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة.»[٥]
٢- ما رواه أبو عبيدة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام، و فيه: «و كذلك المرأتان إذا وجدتا
[١]- نفس المصدر، الباب ١١٧ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح ٥، صص ٢١١ و ٢١٢.
[٢]- نفس المصدر، الباب ١٢٧ منها، ح ٥، ص ٢٣٠.
[٣]- نفس المصدر، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، ح ١٦، ج ٢٨، ص ٨٩.
[٤]- نفس المصدر، ح ٢١، ص ٩٠.
[٥]- نفس المصدر، الباب ٢ من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح ٣، ص ١٦٧.