فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠ - الأمر الرابع في كيفية قتل الموقب
المطلب الثالث: في اللواط أو التفخيذ بالذمّيّ
إذا تلوّط الذمّيّ بذمّيّ آخر، أو فعل ما دون ذلك، كالتفخيذ و ما شابهه، فقد ذكر جمع كثير من فقهائنا[١] أنّه يتخيّر الإمام بين أن يحكم عليه بحكم شرع الإسلام و بين ردّه إلى أهل دينه، ليقيموا عليه الحكم بمقتضى دينهم. و كذا الحكم لو كان الفاعل مسلماً، فيقام على المسلم الحدّ طبقاً للشريعة الإسلاميّة، و أمّا الذمّيّ فيتخيّر فيه الإمام. و قد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث زنا الذمّيّ بالذمّيّة من مباحث الزنا بنحو مبسوط؛ فراجع.[٢]
الأمر الرابع: في كيفيّة قتل الموقب
قد ذكرنا أنّ الأظهر عندنا هو التفصيل بين إحصان الموقب و عدمه، فعلى الأوّل يقتل و على الثاني يجلد، إلّا أنّه يقع الكلام في كيفيّة قتله، فذهب الماتن رحمه الله هنا و في كتابه الآخر[٣] إلى تخيير الإمام بين ستّ عقوبات، خمسة منها مفردات و واحدة منها مركّبة.
و قد سبقه على ذلك بعينه الشيخ الطوسيّ في النهاية، و ابن إدريس، و ابن البرّاج، و يحيى بن سعيد الحلّي رحمهم الله[٤].
و أيضاً قد حذا حذو المحقّق و من سبقه في التخيير بين الستّة المذكورة جماعة كثيرة
[١]- راجع: المصادر الماضية في المقام الأوّل بعينها من كتب: النهاية و المقنعة و المهذّب و كتاب السرائر و الجامع للشرائع و المختصر النافع و قواعد الأحكام و مسالك الأفهام و مباني تكملة المنهاج.
[٢]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص ٥٠٢-/ ٥١٠.
[٣]- المختصر النافع، ص ٢١٨.
[٤]- النهاية، ص ٧٠٤- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٥٨- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٠- الجامع للشرائع، صص ٥٥٤ و ٥٥٥.