فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٥ - الأمر الثالث في ألفاظ القذف
المساحقة كالزنا، و من أصالة البراءة»[١].
و صرّح الشيخ محمّد حسن النجفي و المحقّق الخمينيّ رحمهما الله بعدم ثبوت حدّ القذف بغير الرمي بالزنا أو اللواط.[٢]
و استدلّ لثبوت الحدّ في الرمي بالمساحقة بإطلاق الرمي في ما مرّ من الآيات، حيث يشمل الرمي بالسحق أيضاً، و لا سيّما بملاحظة اعتبار شهادة الأربع فيه كالزنا، و لما مرّ في بعض الروايات من أنّ السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال[٣]، أو أنّ سحاق النساء بينهنّ زناً[٤].
و استشكل فيه بأنّ المنسبق إلى الأذهان من الآيات هو الرمي بالزنا، و الروايات المذكورة في تنزيل السحق مضافاً إلى ضعف سندها، ليس فيها دلالة على اتّحاد السحق و الزنا أو اللواط من جميع الجهات.
و حينئذٍ فبملاحظة إطلاق قاعدة درء الحدود بالشبهات لا يبعد عدم إيجاب الرمي بالسحق حدّ القذف، بل ذلك يوجب تعزير الرامي.
و كذلك الأمر بالنسبة إلى سائر الفواحش كالقذف بوطء البهيمة.
الأمر الثالث: في ألفاظ القذف
ينقسم القذف بلحاظ اللفظ إلى ثلاثة أقسام: الصريح، و الكناية، و التعريض. و مثال الأوّل كأن يقول: «يا زانية!»، و مثال الثاني كأن يقول: «يا فاجرة!» أو «يا فاسقة!»، و مثال الثالث كأن يقول: «ليست أمّي زانية» أو «أمّا أنا فما زنيت».
[١]- إيضاح الفوائد، ج ٤، صص ٥٠٩ و ٥١٠.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٤٠٢ و ٤٠٣- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٢، مسألة ١.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح ٣، ج ٢٨، ص ١٦٦.
[٤]- مستدرك الوسائل، الباب ١ من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح ٣، ج ١٨، ص ٨٥.