فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢١ - الأمر الثالث في مقدار عقوبة العبد
و لكن لم يوجد ما نسبه إليه في النسخة التي بأيدينا من المقنع، و كذا في النسخة التي طبعت في الجوامع الفقهيّة.[١]
و ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ الشهيد الأوّل رحمه الله قوّى هذا القول في بعض تحقيقاته.[٢]
و يظهر نحو ميل إلى ذلك من الشهيد الثاني، و كذا من المحقّق الأردبيليّ و المحدّث الكاشانيّ رحمهم الله مع عدم تصريحهم بالموافقة.[٣]
و تدلّ على مقولة المشهور- مضافاً إلى ما نقلناه آنفاً بثلاثة أسانيد معتبرة عن أبي بصير- رواية أخرى رواها أبو المغراء عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان عليّ عليه السلام يجلد الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر ثمانين.»[٤]
و الحديث حسن ب: «إبراهيم بن هاشم»، و أبو المغراء كنية ل: «حميد بن المثنّى الصيرفيّ»، و هو من الثقات.
نعم، كما ذكرنا سابقاً، إنّ تلك الأحاديث بأجمعها ترجع إلى حديث واحد تكرّر متنه بسبب تعدّد أسانيده.
هذا مضافاً إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال: إن عليّاً عليه السلام كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري.»[٥]
[١]- راجع: المقنع، ص ٤٥٥- الجوامع الفقهية، ص ٣٧.
[٢]- راجع: الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٠٤.
[٣]- نفس المصدر، صص ٢٠٤ و ٢٠٥- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٤٦٤ و ٤٦٥- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٩٤- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٩، مفتاح ٥٤١.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، ح ٤، ج ٢٨، ص ٢٢٨.
[٥]- نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ٤، ص ٢٢٢.