فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٩ - الأمر الأول في اشتراط التناول
من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.»[١]
و الحديث ضعيف ب: «محمّد بن موسى» الواقع في السند، و هو أبو جعفر السمّان الهمدانيّ، و قد استثني من رجال كتاب نوادر الحكمة.[٢]
٢- و ما رواه عمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: لا و اللَّه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ.»[٣]
و رجال السند من الثقات إلى عمر بن حنظلة، و أمّا هو فقد ورد في مدحه حديث غير نقيّ السند.
٣- و ما رواه كليب بن معاوية، قال: «كان أبو بصير و أصحابه يشربون النبيذ، يكسرونه بالماء، فحدّثت أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال لي: و كيف صار الماء يحلّل المسكر؟ مُرهم لا يشربون منه قليلًا و لا كثيراً. ففعلت، فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال له أبو بصير: إنّ ذا جاءنا عنك بكذا و كذا، فقال: صدق يا أبا محمّد! إنّ الماء لا يحلّ المسكر، فلا تشربوا منه قليلًا و لا كثيراً.»[٤]
و الحديث حسن، إذ رجال السند من الثقات إلى «كليب بن معاوية الأسدي» و أمّا هو و ان لم يوثّق، و لكنّه ممدوح، و سمّي بذلك لتسليمه لكلّ ما كان يجيء عن الأئمّة عليهم السلام.[٥]
٤- ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «استأذنت لبعض أصحابنا على
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٢٦ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ١، ج ٢٥، صص ٣٥٨ و ٣٥٩.
[٢]- جامع الرواة، ج ٢، ص ٢٠٥.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٣٥٩.
[٤]- نفس المصدر، الباب ١٨ منها، ح ٢، صص ٣٤١ و ٣٤٢.
[٥]- جامع الرواة، ج ٢، ص ٣٠.