فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٦ - الأمر الأول في الإثبات بالإقرار
طرق الإثبات
يثبت الشرب بالإقرار و البيّنة و علم القاضي و نبحث عن كلّ واحد ضمن أمور:
الأمر الأوّل: في الإثبات بالإقرار
المذكور في كلام جمع كثير من المتقدّمين و المتأخّرين[١] أنّه يثبت هذا الفعل بالاعتراف مرّتين من أهله، فظاهر كلامهم عدم الثبوت بالمرّة، بل في المسالك[٢] أنّه المشهور، بل في الرياض[٣] أنّه لا خلاف فيه، بل ظاهر كلام الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط أنّه إجماعيّ[٤].
و ذكر المحدّث الكاشانيّ رحمه الله أنّ في إثباته بالإقرار الواحد قولين.[٥]
و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «و أمّا إثباته بالإقرار مرّتين من المتّصف بشرائط قبول الإقرار، فهو ظاهر. و لكن اشتراط ذلك و عدم ثبوته بالمرّة فهو غير ظاهر، بل الظاهر من
[١]- النهاية، ص ٧١١- الوسيلة، ص ٤١٦- الكافي في الفقه، ص ٤١٣- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٧٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٥- المختصر النافع، ص ٢٢٢- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٥١- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٠- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٧- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٩، مسألة ٧.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٦٢.
[٣]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٦٩.
[٤]- المبسوط، ج ٨، ص ٦١.
[٥]- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٨، مفتاح ٥٣٩.