فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٨ - ب - القيادة اصطلاحا
و قال في أقرب الموارد: «القوّاد؛ كشدّاد: الساعي بين الرجل و المرأة للفجور (القاموس).»[١]
و مثله ما في المعجم الوسيط[٢] إلّا أنّه يظهر منه كون اللفظ مولّداً، بمعنى أنّه استعمله الناس قديماً بعد عصر الرواية.
ب- القيادة اصطلاحاً
يظهر من كلمات جمع من الفقهاء منهم المفيد، و الشيخ الطوسيّ، و السيّد المرتضى، و القاضي ابن البرّاج، و ابن إدريس، و يحيى بن سعيد الحلّي، و المحقّق في كتابيه، و العلّامة في كتبه، و المولى محمّد تقي المجلسيّ، و المحقّق الخمينيّ رحمهم الله[٣]، أنّ القيادة هي الجمع بين الرجال و النساء، أو بين الرجال و الرجال أو الغلمان للفجور.
و لكنّ المستفاد من كلام جمع آخر من الأصحاب منهم ابن حمزة، و ابن زهرة، و أبو الصلاح الحلبيّ، و قطب الدين البيهقيّ، و الشهيدان، و السيّد الطباطبائيّ، و المحقّق الأستاذ الخوئيّ رحمهم الله[٤] أنّها الجمع بين الفاجرين للفجور، بل صرّح في كلام بعضهم كونها الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال أو الغلمان للّواط،
[١]- أقرب الموارد، ج ٣، ص ٣٥٣.
[٢]- المعجم الوسيط، ص ٧٦٥.
[٣]- المقنعة، ص ٧٩١- النهاية، ص ٧١٠- الانتصار، ص ٥١٥، مسألة ٢٨٣- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٤- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٧١- الجامع للشرائع، ص ٥٥٧- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص ٢١٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٦- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٨- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٣٦- روضة المتّقين، ج ١٠، ص ١٠٠- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧١، مسألة ١٤.
[٤]- الوسيلة، ص ٤١٤- غنية النزوع، ص ٤٢٧- الكافي في الفقه، ص ٤١٠- إصباح الشيعة، ص ٥١٩- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٧- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٦٤- رياض المسائل، ج ١٦، صص ٢٧ و ٢٨- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٥٠.