فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٨ - الأمر الأول في اشتراط التكليف
بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ و الكذب، و أخرجه من قم إلى الريّ، و كان يسكنها ...»[١]
و في الكشيّ نقل عن عليّ بن محمّد القتيبيّ أنّ أبا محمّد الفضل بن شاذان كان لا يرتضي أبا سعيد الآدميّ، و يقول: «هو الأحمق».[٢]
و أيضاً ضعّفه الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الفهرست.[٣]
و لكن ذكره الشيخ رحمه الله في ثلاثة مواضع من كتاب رجاله و لم يذكر ضعفه، بل وثّقه في أصحاب الهادي عليه السلام.[٤]
و روى الكليني هذا الحديث أيضاً بسند فيه إرسال عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير.[٥]
نعم، ورد الحديث في علل الشرائع بسند صحيح عن أبي بصير.[٦]
و نقل الحديث في الوسائل[٧] عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و لا يخفى سقط كلمة «أبي بصير» عن السند.
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله عليه السلام: «أو قاربت» ما هذا نصّه: «و لعلّه محمول في ما إذا قاربت على التعزير الشديد، إذ لم يفرّق الأصحاب و ظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا.»[٨]
[١]- رجال النجاشيّ، ص ١٨٥، الرقم ٤٩٠.
[٢]- اختيار معرفة الرجال، ص ٥٦٦، الرقم ١٠٦٨.
[٣]- الفهرست، ص ٨٠، الرقم ٣٢٩.
[٤]- رجال الطوسيّ، ص ٤٠١، الرقم ١؛ و أيضاً: ص ٤١٦، الرقم ٤؛ و أيضاً: ص ٤٣١، الرقم ٢.
[٥]- الكافي، ج ٧، ص ٢٠٩، ح ٢٢.
[٦]- علل الشرائع، الباب ٣٢٢، ج ٢، ص ٢٥٣، ح ٢.
[٧]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢ و ٣.
[٨]- مرآة العقول، ج ٢٣، ص ٣١٤.