فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥ - الطائفة الاولى ما دل على القتل أو الرجم مطلقا
لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك.»[١]
و السند ضعيف ب: «سهل بن زياد» و «بكر بن صالح» و «محمّد بن سنان».
٣- حسنة مالك بن عطيّة- و قد مرّت سابقاً- حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل أقرّ عنده باللواط أربعاً: «يا هذا! إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت. قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار.»[٢]
و ترك الاستفصال فيها يدلّ على عدم الفرق بين المحصن و غيره في حكم القتل.
٤- ما رواه السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي.»[٣]
و الحديث معتبر عندنا.
٥- ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال:
إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.»[٤]
و الحديث ضعيف ب: «القاسم بن محمّد الجوهريّ» و «سليمان بن هلال».
٦- ما رواه محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي- رفعه- قال: «سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف، أخذت منه ما أخذت، و تركت [منه]
[١]- نفس المصدر، ح ١.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ١، ص ١٥٧.
[٣]- نفس المصدر، ح ٢.
[٤]- نفس المصدر، الباب ١ منها، ح ٢، ص ١٥٣.