فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٨ - الصورة الأولى أن يكون ذلك سبا له و شتما
٣- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.»[١]
٤- خبر جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قال الرجل: أنت خبيث[٢] أو أنت خنزير، فليس فيه حدّ و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة.»[٣]
٥- موثّقة أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير.»[٤]
٦- موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء، و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة، أن يقول: يا زاني! أو يا ابن الزانية! أو لست لأبيك.»[٥]
٧- خبر أبي مخلد السرّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، و قال: اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين، فلمّا جلده، أعطى المجلود السوط فجلده، نكالًا ينكل بهما.»[٦]
٨- خبر المستدرك نقلًا عن الجعفريّات، عن عليّ عليه السلام: «في رجل يقول للرجل:
يا خنزير! أو يا حمار! قال: عليه التعزير.»[٧]
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٠٢.
[٢]- في تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٨١، ح ٣١٨:« أنت خنثى» بدل:« أنت خبيث».
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٢٠٣.
[٤]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٢٠٤.
[٥]- نفس المصدر، ح ٦.
[٦]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٢٠٣.
[٧]- مستدرك الوسائل، الباب ١٨ من أبواب حدّ القذف، ح ٢، ج ١٨، ص ١٠٢.