فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٧ - الفرع الثاني في حكم التداوي بالمسكر
كذلك و لو مع فرض الانحصار- فيمكن حمله على طلب العافية لا طلب السلامة، كما أوّل العلّامة رحمه الله في المختلف[١] كلامهم على ذلك، و يمكن حمل كلام بعضهم على صورة عدم الانحصار، فمثلًا إنّ القاضي ابن البرّاج رحمه الله و إن منع عن التداوي به في موضع من كتابه[٢]- و ظاهر كلامه يشمل فرض الانحصار أيضاً- إلّا أنّه قال في موضع آخر من كتابه: «و إذا كان في الدواء شيء من المسكر لم يجز التداوي به، إلّا أن لا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه.»[٣]
و أمّا النصوص[٤] الناهية عن التداوي، فتحمل على عدم انحصار العلاج فيه.
و لعلّه لما ذكرنا نسب المحدّث الكاشانيّ رحمه الله عدم الجواز إلى «قيل»[٥]، و هو يشعر باستضعافه له.
قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله: «قيل: أمّا للتداوي أو حفظ الصحّة فلا يسقط عنه. و فيه إشكال، للأصل، و اختصاص النصوص المثبتة للحدّ بشربه- بحكم التبادر و غيره- بغير الشرب اضطراراً، فلا حدّ فيهما و إن قلنا بتحريمهما، فتأمّل جدّاً.»[٦]
و ذهب إلى الجواز صاحب الجواهر رحمه الله و بعض آخر.[٧]
و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقد جمع عبد القادر عودة حكم الإكراه و الاضطرار و التداوي بنحو موجز في كلامه و قال: «و يعتبر شارباً من شرب الخمر أو المسكر لدفع العطش و هو
[١]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٣٥٨، مسألة ٥٦.
[٢]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٥.
[٣]- نفس المصدر، ص ٤٣٣.
[٤]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة، ج ٢٥، صص ٣٤٣ و ٣٤٤.
[٥]- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٨، مفتاح ٥٣٨.
[٦]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٦٨.
[٧]- جواهر الكلام، ج ٣٦، صص ٤٤٦ و ٤٤٧- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٩، مسألة ٥.