فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٨ - الأمر الثالث في حكم ساب فاطمة عليها السلام و سائر أقارب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو بنته أو قذف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فهو مرتدّ.»[١]
فالموضوع في كلام العلّامة رحمه الله القذف، و حكمه الارتداد دون القتل كيفما كان، و إن كان يرد عليه رحمه الله الإشكال في جريان حكم المرتدّ على قاذف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و ذلك لأنّ قذفه صلى الله عليه و آله و سلم يرجع إلى سبّه، بل هو سبّ شديد، و قد مرّ أنّ حكم سابّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم القتل على كلّ حال.
و كيف كان، فقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة: «و يمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام، للإجماع على طهارتها بآية التطهير.»[٢]
و قد عدّ السيّد الطباطبائيّ رحمه الله هذا الاختصاص أمراً حسناً.[٣]
و قد ألحق سابّ فاطمة الزهراء عليها السلام بسابّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في كلمات جمع من الأعلام، منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد و حاشية المختصر النافع، و المحقّق الأردبيليّ، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله.[٤]
و قال المحقّق الخمينيّ رحمه الله: «و في إلحاق الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقتل بلا إشكال.»[٥]
أقول: إنّه لا دليل كافٍ و شافٍ في كون سبّ بعض أقرباء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كالأمّ أو البنت أو جميع البنات، في حكم سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، بأن يقتل السابّ على كلّ حال، و إن بذل بعض الأصحاب جهدهم في ذلك و تشبّثوا بكلّ ما يمكن التمسّك به، مثل آية التطهير و غيرها.
[١]- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٤١٠، الرقم ٦٩٧٠.
[٢]- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ١٩٤ و ١٩٥.
[٣]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٥٧.
[٤]- حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد، ج ٤، ص ٢٣٢- حاشية المختصر النافع، ص ٢٠٣- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٧٤- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٦٥، مسألة ٢١٤.
[٥]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٧.