فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩١ - فرع في حكم تكرر الفعل
وجدتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا.»[١]
و الحديث و إن كان مقطوعاً و لم يكن مرويّاً عن المعصوم رحمه الله في نقل الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب، و الصدوق رحمه الله في الفقيه، و لكن هو منقول في الاستبصار و الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام[٢].
و رواه الصدوق في العلل عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة.
و عبد الرحمن بن أبي هاشم هو: «عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم» و قد نسب إلى جدّه، و هو ثقة[٣].
و أبو خديجة هو: «سالم بن مُكرم بن عبد اللّه»، و قد وثّقه النجاشيّ رحمه الله بقوله: «ثقة ثقة»[٤]، و نقل الكشيّ رحمه الله عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال: هو صالح، و ذكر الكشيّ أنّه كان من أصحاب أبي الخطّاب ثمّ تاب[٥].
و ذكره الشيخ رحمه الله في الفهرست بقوله: «يكنّى أبا خديجة، و مكرم يكنّى أبا سلمة، ضعيف.»[٦]
و لكن ذكر العلّامة أنّ الشيخ رحمهما الله وثّقه في موضع آخر.[٧]
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، ح ٢٥، ج ٢٨، ص ٩١.
[٢]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٤، ح ١٥٩- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣١، ح ٨٨- الاستبصار، ج ٤، ص ٢١٧، ح ٨١١- الكافي، ج ٧، ص ٢٠٢، ح ٤- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٢ من أبواب حدّ السحق، ح ١ و ٢، صص ١٦٦ و ١٦٧.
[٣]- جامع الرواة، ج ١، صص ٤٤٥ و ٤٥٣.
[٤]- رجال النجاشيّ، ص ١٨٨، الرقم ٥٠١.
[٥]- اختيار معرفة الرجال، صص ٣٥٢ و ٣٥٣، الرقم ٦٦١.
[٦]- الفهرست، صص ٧٩ و ٨٠، الرقم ٣٢٧.
[٧]- خلاصة الأقوال، ص ٣٥٤، الرقم ١٤٠٤.