فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٩ - ب - الأخبار و جريمة السحق
ب- الأخبار و جريمة السحق
١- ما رواه إسحاق بن جرير في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه: «إنّ امرأة قالت له:
أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: حدّ الزنا؛ إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار و قنّعن بمقانع من نار، و سرولن من نار، و أدخل في أجوافهنّ إلى رءوسهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار. أيّتها المرأة! إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال، فبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهنّ.»[١]
٢- و ما رواه بشير النبّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه: «هما في النار، عليهما سبعون حلّة من نار، فوق تلك الحلل جلد جافّ غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفّان من نار و هما في النار.»[٢]
٣- ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال، و هم المخنّثون و اللاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً.»[٣]
٤- ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات، عن عليّ عليه السلام، قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال.»[٤]
٥- ما روي عن أبي موسى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان و إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان.»[٥]
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم، ح ٣، ج ٢٠، صص ٣٤٤ و ٣٤٥.
[٢]- نفس المصدر، ح ٤.
[٣]- نفس المصدر، ح ٦، ص ٣٤٦.
[٤]- مستدرك الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، ح ١، ج ١٤، ص ٣٥٣.
[٥]- السنن الكبرى، باب ما جاء في حدّ اللوطي، ج ٨، ص ٢٣٣.