فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٥ - ثم إن الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف
الحلبيّ، و ابن زهرة، و ابن إدريس، و ابن سعيد الحلّيّ، و المحقّق في كتابيه، و العلّامة في كتبه، و غيرهم رحمهم الله[١].
و هو الظاهر من كلام سلّار الديلمي رحمه الله.[٢]
القول الثاني: التفصيل في المسألة
بأنّه يجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، و الرجم إن كانتا محصنتين؛ ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسيّ، و ابن حمزة، و القاضي ابن البرّاج رحمهم الله[٣] من المتقدّمين. و هذا مقولة المحدّث الكاشانيّ و المحقّق الخوئيّ رحمهما الله[٤] أيضاً.
و يظهر من الشهيد الثاني و المحقّق الأردبيليّ رحمهما الله[٥] الميل إليه؛ بل يظهر هذا من الصدوق رحمه الله أيضاً إذ قال: «و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فإنّ المرأة ترجم و تجلد الجارية الحدّ و يلحق الولد بأبيه»[٦]، و فتواه هذا كان متّخذاً من الروايات الآتية الدالّة على حكم المساحقة إذا حملت.
ثمّ إنّ الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف:
[١]- المقنعة، صص ٧٨٧ و ٧٨٨- الانتصار، ص ٥١٣، مسألة ٢٧٩- الكافي في الفقه، صص ٤٠٩ و ٤١٠- غنية النزوع، المصدر السابق- كتاب السرائر، المصدر السابق- الجامع للشرائع، ص ٥٥٥- المختصر النافع، ص ٢١٩- شرائع الإسلام، المصدر السابق- إرشاد الأذهان، ج ٢، صص ١٧٥ و ١٧٦- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٩٤، مسألة ٥١- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٧- إيضاح الفوائد، ج ٤، صص ٤٩٣ و ٤٩٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٧- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ١٥٨ و ١٥٩- غاية المراد، ج ٤، ص ٢١٧- المقتصر، ص ٤٠٨- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٠، مسألة ٩.
[٢]- المراسم العلويّة، ص ٢٥٥.
[٣]- النهاية، ص ٧٠٦- الوسيلة، ص ٤١٤- المهذّب، ج ٢، صص ٥٣١ و ٥٣٢.
[٤]- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٧٦، مفتاح ٥٢٤- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٢٤٧ و ٢٤٨، مسألة ١٩٤.
[٥]- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٤١٤ و ٤١٥- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ١٢٠-/ ١٢٣.
[٦]- المقنع، ص ٤٣٥.