فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٠ - المسألة الخامسة طرق إثبات موجب التعزير
[المسألة الخامسة] طرق إثبات موجب التعزير
لا إشكال في ثبوت موجب التعزير بشاهدين عدلين، حيث إنّهما حجّة شرعيّة، و لا يحتاج إلى الزيادة للأصل، و لا يكفي دونهما للإجماع.
نعم، ذكر المحقّق الخوانساريّ رحمه الله[١] أنّه لا يبعد التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة، فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، و كثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة، و لا يحصل بإخبار العدلين.
و لكن هو منفرد في هذا القول و لم يذهب أحد من الأصحاب إلى ما قاله. أجل لو حصل للقاضي بقول الثقة و بانضمام أمور أخرى الاطمئنان بموجب التعزير في ما لم يكن من الجرائم الجنسيّة فعليه العمل طبق علمه.
و أمّا توقّفه على الإقرار مرّتين فهو مذكور في كلام جمع من الأصحاب[٢]، بل ذكر في المسالك أنّه المشهور.[٣]
و قد بحثنا عن المسألة مشبعة في مبحث طرق إثبات القيادة، و تعرّضنا أيضاً لها إجمالًا في طرق إثبات سائر الجرائم المتأخّرة عن مبحث القيادة، و ناقشنا في تلك المواضع في اعتبار تعدّد الإقرار، مستدلًاّ بأنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار
[١]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٨٩.
[٢]- راجع: المقنعة، ص ٧٩٧- الكافي في الفقه، ص ٤١٧- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٨- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٩- تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٧، الفرع« كز»- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٩.
[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٥٦.