فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦١ - الأمر السادس في حكم المخدرات
تلك الحال.[١]
ج- في كتاب الطلاق في مسألة من زال عقله بشرب البنج و الأشياء المسكرة و المرقدة و الأدوية المجنّة ثمّ طلّق زوجته.[٢]
د- في مبحث المحاربة في مسألة من أعطى غيره البنج أو المرقد أو غيرهما ممّا يحصل به النوم و السبات و فقدان الوعي و السكر ثمّ أخذ ماله، فذكروا أنّه عوقب و أدّب بما يراه الحاكم صلاحاً في ذلك، و لا قطع عليه، و استعيد منه ما أخذه، و إن جنى على المتناول بسببه شيئاً ضمن ما جناه من نقص في العقل و الحواسّ و الأعضاء.[٣]
ه- في كتاب القصاص في مسألة ثبوت القود على السكران الذي قتل غيره، حيث تعرّضوا لمسألة من بنّج نفسه أو شرب مرقداً، و بحثوا عن إلحاقه بالسكران في ثبوت القصاص عليه و عدمه.[٤]
و- في كتاب الأطعمة و الأشربة في مسألة أكل الجامدات السامّة، حيث قد ذكروا أنّ السموم القاتلة، قليلها حرام، و أمّا ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و الشوكران و السقمونيا و غيرهما، فإنّه يجوز تناول القليل منه الذي يؤمن معه التلف في دفع بعض
[١]- راجع: المبسوط، ج ١، ص ١٢٨.
[٢]- نفس المصدر، ج ٥، ص ٥٢- كتاب الخلاف، ج ٤، ص ٤٨٠، مسألة ٤٦- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ٨، ص ٢٥٤.
[٣]- راجع: المقنعة، ص ٨٠٥- النهاية، ص ٧٢١- المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥١١- الوسيلة، ص ٤٢٤- الكافي في الفقه، ص ٤١٩- الجامع للشرائع، ص ٥٦٤- المختصر النافع، ص ٢٢٧- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦٩- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٨٣، الرقم ٦٩٠٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٧٠- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٦- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٣- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٠٥- مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٢١- حاشية المختصر النافع، ص ٢٠٥- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٧، مفتاح ٥٤٧- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٩١- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٣- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٦٦- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٩٩- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٧٣.
[٤]- راجع: شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٢٠١- جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ١٨٧.