فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٧ - المطلب الثاني في الفقاع حكما
و رواه في المستدرك عن رسالة تحريم الفقّاع للشيخ الطوسيّ رحمه الله.[١]
٣- موثّقة ابن فضّال، قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع؟ فقال: هو الخمر، و فيه حدّ شارب الخمر.»[٢]
٤- صحيحة الوشّاء[٣] قال: «كتبت إليه- يعني الرضا عليه السلام- أسأله عن الفقّاع، فكتب:
حرام و هو خمر، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال: و قال لي أبو الحسن الأوّل عليه السلام[٤]: لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه و لجلدت شاربه. و قال أبو الحسن الأخير عليه السلام:
حدّه حدّ شارب الخمر، و قال عليه السلام: هي خُميرة استصغرها الناس.»[٥]
٥- خبر سليمان بن جعفر الجعفريّ[٦]، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقّاع، فقال: هو خمر مجهول، فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه و لجلدت شاربه.»[٧]
و الحديث مرويّ في موضعين من الكافي و في موضع من التهذيب، و لكنّه ضعيف على المشهور ب: «سهل بن زياد» الواقع في أثناء السند في أحد موضعي الكافي، و ب: «أحمد بن الحسين»- و هو أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد، أبو جعفر الأهوازيّ، الملقّب ب: «دندان»- الواقع في أثناء السند في التهذيب و في الموضع الآخر من الكافي.
[١]- مستدرك الوسائل، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر، ح ١، ج ١٨، ص ١١٧.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ٢، ج ٢٥، ص ٣٦٠.
[٣]- هو: الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء.
[٤]- في الكافي، ج ٦، ص ٤٢٣، ح ٩:« أبو الحسن الأخير عليه السلام»؛ و في مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٢:« أبو الحسن عليه السلام».
[٥]- تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٢٥، ح ٥٤٠- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٢٨ منها، ح ١، ص ٣٦٥.
[٦]- في تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٢٤، ح ٥٣٩:« سليمان بن حفص» بدل:« سليمان بن جعفر».
[٧]- الكافي، ج ٦، ص ٤٢٢، ح ١؛ و أيضاً: صص ٤٢٣ و ٤٢٤، ح ١٠.