المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨١ - الشرط الثاني الدين
..........
التقي [١] و أبي علي [٢].
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوه، أدّوا فاضل دية المسلم و أقادوه [٣].
و حملت على المعتاد.
و احتج ابن إدريس بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [٤].
و بما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم [٥].
و حملت على غير المعتاد.
و احتج الشيخ: بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام في حديث: و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:
لا، الا ان يكون معتادا لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر [٦].
[١] الكافي: القصاص، ص ٣٨٤ س ١٧ قال: فان كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض.
[٢] المختلف ج ٢ كتاب القصاص و الديات ص ٢٤٢ س ١٦ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله لا من طريق القود و لكن لإفساده في الأرض.
[٣] الكافي ج ٧ باب المسلم يقتل الذمي ص ٣٠٩ الحديث ٢.
[٤] النساء/ ١٤١.
[٥] الكافي: ج ٧ باب المسلم يقتل الذمي ص ٣١٠ الحديث ٩.
[٦] التهذيب: ج ١٠ [١٤] باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار، ص ١٨٩ قطعة من حديث ٤١.