المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٥ - الأول في السارق
و الزوجة، و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع. (١)
و على السارق اعادة المال و لو قطع.
سرقة الأجير و الضيف و الزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه، و ان سرقوا فيما لم يؤتمنوا عليه قطعوا [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣].
احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق [٤].
احتج الآخرون بدخوله تحت عموم (وَ السّٰارِقُ) [٥] فمن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود اللّٰه تعالى بغير دليل، و حملوا ما ورد بعدم القطع على الاستيمان، دون من أحرز عنه.
قال طاب ثراه: و كذا الضيف، و في رواية: لا يقطع.
أقول: قال الشيخ في النهاية: لا يقطع [٦] و به قال الصدوق [٧].
و اضطرب ابن إدريس فقطعه مع الإحراز دونه في أول البحث، و في أخره منع من قطعه لعموم الاخبار [٨]، و قال أبو علي: لا قطع على الأجير و الضيف و الزوج فيما
[١] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ٢١ قال: و قال ابن الجنيد: و سرقة الأجير و الضيف و الزوج فيما أو تمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم.
[٢] لاحظ عبارة النافع، و مثله عبارة الشرائع فلاحظ.
[٣] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال: و التحقيق القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق، لا بدونه.
[٤] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١٠٩ الحديث ٤١.
[٥] المائدة: ٣٨.
[٦] تقدم آنفا.
[٧] تقدم آنفا.
[٨] السرائر: باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ٢٢ قال: و روي ان الأجير إذا سرق لم يكن عليه قطع و كذلك الضيف الى قوله: إذا لم يحرز صاحبه من دونهما الى قوله: فاما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع، ثمَّ قال بعد أسطر: الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز إلخ.