المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٠ - الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا
و عنه في امرأة أدخلت الحجة صديقا لها ليلة نبائها (١)، فاقتتل هو و زوجها، فقتله الزوج، فقتلت المرأة الزوج، ضمنت دية الصديق، و قتلت بالزوج، و الوجه ان دم الصديق هدر.
بالسنّة، فهو كالعبد المغصوب إذا قتله الغاصب، فإنه يضمن قيمته، و ان تجاوزت.
(السابع) جواز القتل دفاعا عن المال.
ورد ابن إدريس منها وجوب الدية [١] لسقوطها عنده بفوات محل القصاص، و في الخلاف أسقط مهر المكرهة [٢] و أثبته في المبسوط [٣] و في النهاية أورد الفتوى كما أوردها المصنف بلفظ الرواية [٤] [٥].
قال طاب ثراه: و عنه في امرأته أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها إلى أخره.
أقول: الحجلة واحدة الحجال، و هي البيوت، و منه قوله عليه السّلام: أعروهن يلزمن الحجال [٦].
قال المصنف: و الحجلة هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر [٧].
[١] السرائر: باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له ص ٤٢٦ س ٣٢ قال: و السارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن، و اما قتلها له فلا قود عليها و لا دية، لأنه قد استحق القتل من وجهين إلخ.
[٢] تقدّم آنفا.
[٣] المبسوط: ج ٤ كتاب الصداق ص ٣١٨ س ٥ قال: و كذا ان أكره امرأة إلى قوله: وجب المهر و الدية إلخ و قال في ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٠ س ١٣: و ان كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان و لا حدّ عليها لأنها مكرهة، و لها المهر إلخ.
[٤] النهاية: باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له إذا قتل ص ٧٥٥ س ١٦ قال: و روى عبد اللّه بن طلحة الى أخر الرواية.
[٥] لاحظ النافع حيث نقل الفتوى ثمَّ قال: و هي رواية عبد اللّه بن طلحة إلخ.
[٦] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٦٢٢ الحديث ٣٤ و لاحظ ما علق عليه، و في السرائر ص ٤٢٦ س ٣٧ قال: و يعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور و هو أعروهن يلزمن الحجال.
[٧] نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص ٤٦٣ س ١٧ قال: و الحجلة هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر.