المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٥ - الخطأ المحض
..........
و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة [١].
و الأولى أصح طريقها (الثالث) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة، و عشرون جذعة قاله في المبسوط [٢] و جعله في الخلاف رواية [٣] و اختاره ابن إدريس [٤].
(الرابع) أنها كدية العمد لا يختلف، على أهل الورق عشرة الاف درهم، قيمة كل عشرة دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أي صنف كان، ما قيمته عشرة آلاف درهم، قاله الحسن، و أطلق [٥].
تنبيهات (الأول) الأصول في التقدير ستة: ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة الاف درهم، أو مائتا حلة، هي أربعمائة ثوب، أو مائتا بقرة، أو مائة من الإبل، و ليس بعضها مشروطا بعدم بعض و الخيار للجاني في دفع ايها شاء، و ان تفاوتت في الأثمان و القيم، فله دفع الأقل، و لا خيار للمجني عليه و تقدير الجنس المدفوع بعشرة الاف درهم قيمته، نادر، لا يعرج اليه.
[١] التهذيب: ج ١٠ [١١] باب القضاء في الديات و القصاص ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.
[٢] المبسوط: ج ٧ فصل في أقسام القتل و ما يجب به من الديات ص ١١٥ س ١٧ قال: فالسن عشرون بنت مخاض إلخ.
[٣] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٩ قال: دية قتل الخطأ الى قوله: و قال الشافعي: هي أخماس عشرون بنت مخاض إلى أخره.
[٤] السرائر: باب في أقسام القتل ص ٤١٧ س ٢١ قال: الثاني مخففة من وجهين: السن و الاستيفاء، فالسن عشرون بنت مخاض.
[٥] المختلف: ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ١٣ قال: و قال ابن عقيل: الدية في العمد و الخطأ سواء.