المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٣ - الشرط الرابع كمال العقل
..........
حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق [١] و عموم صيانة الدم إلّا في موضع اليقين.
و لما رواه العبدي عن حمزة بن حمران [٢] و هو اختيار المصنف [٣] و العلامة [٤] هنا.
قال فخر المحققين: اما خصوصية العشر، فلم نقف عليها بنص [٥].
فالحاصل: ان في المسألة ثلاثة أقوال، و اربع روايات.
(أ) بلوغ العشر، قاله الشيخ في النهاية [٦] و هو تأويل رواية أبي بصير. [٧].
(ب) خمسة أشبار، و هو قول الصدوق [٨] و هو رواية السكوني [٩].
(ج) خمسة عشر سنة، و هو المشهور، و هو رواية حمزة بن حمران [١٠].
[١] رواها العامة و الخاصة بألفاظ متفاوتة و المعاني متقاربة لاحظ سنن أبي داود ج ٤ كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق الأحاديث ٤٣٩٨ الى ٤٤٠٣ و في الوسائل نقلا عن الخصال ج ١ ص ٣٢، الحديث ١٠.
[٢] الكافي: ج ٧ باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ص ١٩٧ الحديث ١ و سيجيء نقله عن التهذيب.
[٣] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف، و قد تقدم أيضا.
[٤] المختلف: ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٣ س ٢٣ قال: و قول ابن إدريس جيد، لان مناط القصاص انما هو البلوغ.
[٥] الإيضاح: ج ٤ كتاب الجنايات، في باقي الشرائط ص ٦٠٠ س ٧ قال: و خصوصية العشر لم نقف عليها بنص.
[٦] النهاية: كتاب الشهادات، باب شهادة الولد لوالده ص ٣٣١ س ١٨ قال: و يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى قوله: في الشجاج و القصاص إلخ.
[٧] التهذيب: ج ١٠ [٢١] باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان في القتل ص ٢٤٢ الحديث ٣ و لاحظ تأويله.
[٨] المقنع: باب الديات ص ١٨٦ س ٢٠ قال: و ان لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.
[٩] التهذيب: ج ١٠ [٢١] باب اشتراك. في القتل ص ٢٤٣ الحديث ٤.
[١٠] تقدم و يأتي أيضا.