المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٠ - الشرط الأول الحرية
..........
التقى [١] و ابن زهرة [٢] و الكيدري [٣].
و لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: ان كان المملوك له أدّب و حبس، الّا ان يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به [٤].
و يرجع في معرفة الاعتياد الى العرف.
و فصّل أبو علي فقال: يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عرف بقتل العبيد في عبد غيره، و أطلق قتله بالعادة في عبد نفسه [٥].
و اختار المصنف [٦] و العلّامة [٧] اختيار النهاية [٨].
و هو مذهب الأكثر كالمفيد [٩] و الحسن [١٠] و الصدوق [١١] و القاضي في.
[١] الكافي: الحدود ص ٣٨٤ س ٩ قال: فان قتل الحر المسلم عبدا أو امة فعليه قيمته الى قوله: فان كان معتادا، قتل لفساده في الأرض.
[٢] الغنية (في الجوامع الفقهية): في الجنايات ص ٦٢٠ س ٥ قال: و إذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه، فإن كان معتاد القتل إلخ.
[٣] الإصباح: كتاب الجنايات ص ٢٩٩ س ٧ قال: و إذا قتل السيد عبده الى قوله: فان كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص.
[٤] التهذيب: ج ١٠ [١٤] باب القود بين الرجال و النساء. ص ١٩٢ الحديث ٥٥.
[٥] كشف اللثام: كتاب الجنايات ص ٢٧٠ س ٢٥ قال: و أطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده، و قال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم، قتل في الثالثة أو الرابعة.
[٦] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و يعزر القاتل و لو كان العبد ملكه عزر و كفر.
[٧] القواعد: ج ٢، المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص ٢٨٦ س ٢٠ قال: و لا يقتل حر بعبد الى قوله: و لو اعتاد الحر قتل العبيد قيل: قتل إلخ.
[٨] تقدّم نقل قوله: و للسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد إلخ.
[٩] المقنعة: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص ١١٥ س ٢٥ قال: و إذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود الى ان قال: و على السلطان ان يعاقب قاتل العبد عقوبة إلخ.
[١٠] لم نظفر عليه.
[١١] الهداية: [١٢٩] باب الديات ص ٧٨ س ١٨ قال: و لا يقتل الحر بالعبد