المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١١ - الرابع في الحد
..........
(أ) إذا فقدت اليمين من يديه في قصاص أو غير ذلك، لا بقطعها في سرقة، و كانت له اليد اليسرى، قطعت، فان لم يكن له اليسرى أيضا قطعت رجله، فان لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، قاله الشيخ في النهاية [١] و به قال القاضي في الكامل [٢].
(ب) قال ابن الجنيد: و كذلك ان كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص، فسرق لم يقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال [٣].
لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: لئلا يبقى بلا يدين [٤].
(ج) قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى [٥] و هو أحد قولي القاضي [٦].
(د) قال ابن حمزة: ان قطعت يمينه قصاصا، قطعت يساره، و ان قطعت في
[١] النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٧ س ١٣ قال: و من سرق و ليس له اليمنى الى قوله: قطعت يسراه الى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.
[٢] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ١٠ قال: و قال في الكامل: و من كانت يده اليمنى قطعت و له اليسرى الى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.
[٣] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٨ قال: و قال ابن الجنيد: و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة إلخ.
[٤] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٧٢ الحديث ١٠١ و في التهذيب ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١٠٨ الحديث ٣٨ ما يدل عليه.
[٥] المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٣٩ س ٤ قال: و ان سرق و ليس له يمين الى قوله: و عندنا ينقل القطع الرجل.
[٦] المهذب: ج ٢ كتاب الحدود ص ٥٤٤ س ٩ قال: و إذا سرق و ليس له يمين، قطعت رجله اليسرى.