منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٥ - فصل في بعض أحكام الوقف
المماثل ثم المصالح العامة حسبما مر.
مسألة ١٥٦٩: غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان و الدار
لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرد الخراب الموجب لزوال العنوان، نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان و ترجع ملكاً للواقف و منه إلى ورثته حين موته، و هذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كل من العين و العنوان فإنه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة و إعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها كأن تؤجر لمدة معينة و لو كانت طويلة نسبياً و يصرف بدل الإيجار على تعميرها أو يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لفترة معينة لزم و تعين، و إن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي فالأحوط تعينه ايضاً، و إن تعذر اعادة العنوان إليها مطلقاً و أمكن استنماء عرصتها بوجه آخر فالأظهر تعينه، و إن لم يمكن بيعت و الأحوط حينئذٍ ان يشتري بثمنها ملك آخر و يوقف على نهج وقف الأول بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأول مع الإمكان و إلا الأقرب فالأقرب إليه، و إن تعذر هذا أيضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
مسألة ١٥٧٠: إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها
قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارته مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
مسألة ١٥٧١: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها
كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو حسينية فخربت و صارت شارعاً أو نحوه فإن كانت خصوصية الموقوف عليه ملحوظة على نحو تعدد المطلوب كما لعله الغائب