منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٦ - فصل في بعض أحكام الوقف
صرف نماء الوقف على مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن و إلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، و إن كانت الخصوصية ملحوظة على نحو وحدة المطلوب بطل الوقف و رجع إلى الواقف أو إلى ورثته.
هذا إذا بطل رسمها و لم ترج إعادته و أما مع رجاء إعادته في المستقبل المنظور فاللازم تجميع عوائد الوقف و ادخارها لذلك، نعم إذا انقطع الرجاء عمل في هذه العوائد بما تقدم من الصورة السابقة.
مسألة ١٥٧٢: إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها
و كانت خصوصيتها ملحوظة على نحو تعدد المطلوب صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاص بنحو معين و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) في ذلك البلد بنحو آخر، و إن لم يمكن ذلك أيضاً صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) بذلك النحو في بلد آخر.
مسألة ١٥٧٣: إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته
و يرجع ملكاً للواقف فإن لم يكن موجوداً كان لورثته على ما تقدم في المسألة «١٤٨٤».
مسألة ١٥٧٤: يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منه و يجوز له حينئذٍ الدخول إليها
بمقدار الحاجة كما إن له إبقاءها مجاناً و ليس للموقوف عليهم قلعها، و إذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها، و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة.
مسألة ١٥٧٥: إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق