منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
بنظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
مسألة ٦٨٠: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة
فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، و إن علم بوجوده فيه من غير تعيين بأن كان ما تركه مشتملًا على مال نفسه و مال المضاربة أو كان عنده أيضاً ودائع أو بضائع لأناس آخرين و اشتبه أعيانها بعضها مع بعض يعمل بما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملاك متعددين بعضها مع بعض، و هل هو بإيقاع المصالحة أو بإعمال القرعة أو بإيقاع الأولى فإن لم يتيسر فبإعمال الثانية؟ وجوه أظهرها الأخير.
نعم لو علم المال جنساً و قدراً و قد امتزج بمال العامل على نحو تحصل به الشركة يكون المجموع مشتركاً بين رب المال و ورثة الميت فيقاسمانه بالنسبة.
مسألة ٦٨١: إذا مات العامل و علم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته
و احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتقصير منه أو بغيره فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان و يكون الجميع لورثته بلا تعلق حق للمالك بها، و كذا لو احتمل بقاؤه فيها على الأظهر.