مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٥ - ١٠- باب حقوق الزوجين
الجهاد فجهاد الرّجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل فى سبيل اللّه عزّ و جلّ و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته. (١)
٤- عنه باسناده، عن السّكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع. (٢)
٥- عنه باسناده قال (عليه السلام): أيّما امرأة تطيّب لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها تغسلها من جنابتها. (٣)
٦- عنه باسناده، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أوصانى جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغى طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة. (٤)
٧- عنه باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما. (٥)
٨- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. (٦)
٩- عنه باسناده عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال:
سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو كلّ جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشيء و من
(١) الفقيه: ٣/ ٤٣٩.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٣٩.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٤٠.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٤٠.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٤١.
(٦) التهذيب: ٧/ ٣٥٢.