مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٦ - ٩- باب زكاة الانعام
فاذا زادت واحدة ففيها حقّة و إنمّا سمّيت حقّة لأنّها استحقت أن يركب ظهرها الى ستّين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فان زادت واحدة فحقّتان الى عشرين و مائة، فان زادت على العشرين و المائة واحدة ففى كلّ خمس حقّة و فى كلّ أربعين بنت لبون و كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده، و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما.
من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون، و لم تكن عنده و كانت عنده حقّه دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة.
لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و اعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا (١)
. ٦- عنه باسناده، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
فى الجواميس شيء؟ قال: مثل ما فى البقرة (٢)
. ٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أبى الصهبان، عن ابن أبى نجران، عن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يزكّى من الابل و البقر و الغنم الّا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن (٣)
.
(١) الفقيه: ٢/ ٢٣.
(٢) الفقيه: ٢/ ٢٦.
(٣) التهذيب: ٤/ ٤٣.