مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٣ - ٥٣- باب المضاربة و المزارعة
مضاربة قال: إن سماّه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان، فهو له و ان مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء (١)
. ٥- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من ضمن تاجرا فليس له الّا رأس ماله، و ليس له من الربح شيء (٢)
. ٦- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، و محمّد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبي جميعا، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) إنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة، فقوّم عليهم قيمة، فقال:
إما أن تأخذوه، و تعطون نصف الثمرة و إمّا أن أعطيكم نصف الثمرة و آخذه فقال:
بهذا قامت السماوات و الارض (٣)
. ٧- عنه باسناده، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك قال: لا بأس به (٤)
. ٨- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن اشيم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، عن عبد لقوم مأذون له فى التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال:
اشتر بها نسمة و اعتقها عنّى و حجّ بالباقى ثمّ مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقى بحجّ عن الميّت فحجّ فبلغ ذلك موالى أبيه و مواليه و ورثة الميّت جميعا.
(١) التهذيب: ٧/ ١٩٢.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٩٢.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٩٣.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٣٥.