مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥١ - ١٩- باب الدين
العبد، فى حياة سيده فى تجارته و ان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما فى يد العبد من المال و المتاع و فى رقبة العبد.
فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما فى يده من المتاع و المال الا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما فى يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد و ما فى يده للغرماء يقوّم العبد، و ما فى يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد و ما فى يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة، فيما بقى لهم، ان كان الميت ترك شيئا قال: و إن فضل من قيمة العبد و ما كان فى يده، عن دين الغرماء ردّ على الورثة (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه فى التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدّين على مولاه، و ان لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى و يستسعى العبد فى الدين (٢)
. ٤- الصدوق باسناده، عن بشار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه الّا الدين فان كفّارته قضاؤه (٣)
. ٥- عنه باسناده، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: من حبس حقّ امرئ مسلم و هو يقدر على أن يعطيه ايّاه مخافة من أنّه ان خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان اللّه عزّ و جلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغنى نفسه بحبسه ذلك الحق (٤)
.
(١) الكافى: ٥/ ٣٠٣.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٠٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٨٣.
(٤) الفقيه: ٣/ ١٨٤.