الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧١ - فى المرجح الجهتى
بخلافه.
ثم قال: فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نص الامام (عليه السلام) على طرح موافقهم من العجائب و الغرائب التى لم يعهد صدورها من ذى مسكة فضلا عمن هو تالى العصمة علما و عملا.
ثم قال: و ليت شعرى ان هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع انه فى جودة النظر يأتى بما يقرب من شق القمر.
أي الظني (بخلافه) أي بخلاف القطعي الصدور.
و الحاصل: انه لا يمكن التعبد بالحكم الصادر تقية سواء كان قطعي الصدور أو ظنيه.
نعم فى ظني الصدور دائرة احتمال الخلل أوسع لاحتمال الخلل في كل من السند و الجهة بخلاف القطعي المنحصر خلله فى جهته.
(ثم قال) الرشتي (ره): (فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة) بأن يؤخذ بالخبر الاقوى سندا و ان كان موافقا للعامة، و يترك الاضعف المخالف لهم- كما يقوله الشيخ- (مع نص الامام (عليه السلام) على طرح موافقهم) أي طرح الخبر الموافق لهم (من العجائب و الغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة) يتمكن من امساك قلمه و لسانه لئلا يجريان كما يشاء آن بل يجريان كما يشاء العقل (فضلا عمن هو تالي) أهل بيت (العصمة علما و عملا) كالشيخ المرتضى (ره).
(ثم قال) الرشتي (ره): (و ليت شعري ان هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع انه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر)-