الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧ - فصل فى الاستصحاب
[تتمة المقصد السابع]
فصل فى الاستصحاب و فى حجيته اثباتا و نفيا أقوال للاصحاب. و لا يخفى أن عباراتهم فى تعريفه، و ان كانت شتى إلّا انها تشير الى مفهوم واحد و معنى فارد، و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم.
[فصل فى الاستصحاب]
(فصل فى الاستصحاب) و هو مصدر باب الاستفعال، يقال: «استصحب الشيء» أي لازمه و جعله في صحبته، فكأن المستصحب يجعل الشيء المشكوك فيه في صحبته، فاذا شك في بقاء طهارته، و قد كان سابقا متطهرا لازم الطهارة و بنى على انها معه.
(و في حجيته اثباتا و نفيا أقوال للاصحاب) تطلع على أهمها في المباحث الآتية.
(و لا يخفى ان عباراتهم في تعريفه) أي في تعريف الاستصحاب (و ان كانت شتى) كقولهم: «انه اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الاول» أو «انه اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه» أو «انه ابقاء ما كان» أو امثال ذلك (إلّا انها تشير الى مفهوم واحد و معنى فارد، و) مراد موحد و (هو الحكم ببقاء حكم) كالطهارة (أو موضوع ذي حكم) كزيد