الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٦٧ - المراد من نقض اليقين
بأنه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه فى خصوص المورد لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات فى كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلّى الشاك و الغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح و ان كان يؤيده تطبيق قضية «لا تنقض اليقين» و ما يقاربها على غير مورد، بل دعوى: ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما فى اليقين
بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب) و لم تناقش فيها بالمناقشة السابقة (كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه) أي على الاستصحاب (في خصوص المورد) أي مورد الشك في الركعات (لا) الاخبار (العامة) الشاملة (لغير مورد) واحد حتى تعم جميع أنواع الاستصحاب و انما كانت خاصة لا عامة ل (ضرورة ظهور الفقرات) أي قوله ينقض و يدخل و يخلط و يتم و يبنى و لا يعتد (في كونها مبنية للفاعل) لانه (عليه السلام) قال في أولها «قام فأضاف» (و مرجع الضمير فيها) أي في هذه الفقرات (هو المصلى الشاك) فالرواية مرتبطة به لا مطلقة.
(و) ان قلت: نلغي خصوصية المورد، فان المورد لا يخصص. قلت:
(الغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح) الذي يمكن استظهار العموم منه (و ان كان يؤيده) أي يؤيد الغاء خصوصية المورد حتى يكون الحديث عاما لكل استصحاب (تطبيق قضية «لا تنقض اليقين» و ما يقاربها) لفظا في بعض الاحاديث الأخر (على غير مورد) واحد، بل بعضها في الطهارة و بعضها مطلقة (بل دعوى: ان الظاهر من نفس القضية) أي قضية لا تنقض اليقين بالشك (هو ان مناط حرمة النقض انما يكون) ذلك المناط (لاجل ما في اليقين