الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٦٥ - المراد من نقض اليقين
اضافة ركعة أخرى موصولة، و المذهب قد استقر على اضافة ركعة بعد التسليم مفصولة، و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الامام (عليه السلام) من الاحتياط بالبناء على الاكثر و الاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة، و
الرابعة و حمل الشك بالشك فيها (اضافة ركعة أخرى موصولة) أي لو أجرينا الاستصحاب كان مقتضاه أن نأتي بركعة أخرى قبل السّلام (و) الحال ان (المذهب قد استقر على اضافة ركعة بعد التسليم مفصولة) فلا يمكن أن يراد باليقين و الشك ما ذكرتم من الاستصحاب.
(و على هذا) لا بد من القول بالاحتمال الثاني الذي ذكرناه و (يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ) عن التكليف الصلاتي بالاتيان- في حال الشك- (بما علمه الامام (عليه السلام) من الاحتياط بالبناء على الاكثر) فيبني على انه أتى بأربع ركعات (و الاتيان بالمشكوك) و هو الركعة الرابعة (بعد التسليم مفصولة) و هذا لا يخالف المذهب بل هو موافق له، فالمراد من الرواية ان الشاك فى الركعة الرابعة لا ينقض اليقين بالفراغ- على نحو ما نذكره من اتيان الركعة مفصولة- بالشك فى الفراغ، لانه ان أتى بالمشكوكة موصولة احتمل أن تكون ركعات صلاته خمس، فيكون من صلاته على شك، و قد أدخل الشك و هو الرابعة المحتملة للخامسة فى اليقين و هو الثلاث المتيقنة.
(و) لكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من التكلف، بل الظاهر ان قوله «و لا ينقض» علة لاضافة ركعة أخرى، أي لا يكتفي بما أتى مما يحتمل انه ثلاث ركعات، و يكون قوله «و لا يدخل» بيانا لكيفية العلاج.
و الحاصل ان هنا أمرين: