الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٠ - المراد من نقض اليقين
قال: تعيد الصلاة و تغسله. قلت: فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صلّيت وجدته؟ قال (عليه السلام): تغسله و تعيد. قلت: فان ظننت انه قد أصابه و لم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت. فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فانى قد علمت انه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التى ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل على أن شككت فى أنه اصابه شيء أن انظر فيه؟ قال: لا و لكنك انما تريد أن تذهب الشك الذى وقع فى نفسك.
قال) (عليه السلام): (تعيد الصلاة و تغسله. قلت: فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال (عليه السلام): تغسله و تعيد. قلت فان ظننت انه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه؟
قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟) أي عدم اعادة الصلاة في صورة الظن بالنجاسة (قال: لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فاني قد علمت انه قد أصابه و لم أدر أين هو فاغسله؟) أي فما ذا أصنع؟ (قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي ان شككت في انه أصابه شيء ان انظر فيه؟) أي هل أتحقق انه أصابه أم لا؟ (قال: لا، و لكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك) يعني (عليه السلام) انه لا بأس بهذا النظر المذهب للشك.