الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٥١ - فى تقليد الميت
أحكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه- عند التبدل- و مجرد احتمال ذلك يكفى فى عدم صحة استصحابها، لاعتبار احراز بقاء الموضوع و لو عرفا- فتأمل جيدا.
هذا كله مع امكان دعوى انه اذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأى بسبب الهرم أو المرض اجماعا لم يجز فى حال الموت بنحو أولى قطعا- فتأمل.
(أحكاما لها) أى للموضوعات (بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل).
و الحاصل: ان من المحتمل كون العرف يرى ان زوال الحكم بالموت زوالا بسبب زوال الموضوع لا زوالا مع بقاء الموضوع (و مجرد احتمال ذلك) أى احتمال عدم بقاء الموضوع العرفي (يكفي فى عدم صحة استصحابها) أى استصحاب الاحكام السابقة للمجتهد الميت (لاعتبار احراز بقاء الموضوع و لو عرفا) فى صحة الاستصحاب (فتأمل جيدا) حتى لا تقول: ان الموضوع العرفي باق و ان الرأي كان بنظرهم من قبيل الواسطة في العروض كما يرون بقاء الاحكام بعد موت الرواة.
(هذا كله) لبيان عدم جواز البقاء على التقليد استمرارا (مع امكان دعوى) دليل آخر لعدم جواز البقاء، ف (انه اذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض) أو الجنون (اجماعا لم يجز فى حال الموت بنحو أولى قطعا) اذ هناك الحياة باقية و النفس الناطقة على حالها بنظر العرف، و في حال الموت لا حياة و لا نفس ناطقة (فتأمل) لعله اشارة الى عدم صحة القياس لوجود الفارق الذي هو الاجماع أولا، و ان الرأي قد زال