الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٩ - «فصل» في المرجحات غير المنصوصة
الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس، فهو- و ان كان كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضى الترجيح به من الاخبار بناء على التعدى و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون فى أقوى الدليلين- إلّا ان الاخبار الناهية عن القياس و ان السنة اذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به، ضرورة ان استعماله فى ترجيح أحد الخبرين استعمال له فى المسألة الشرعية الاصولية، و خطره ليس بأقل من استعماله فى المسألة الفرعية. و
(الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو و ان كان ك) المرجح (غير المعتبر) في عدم الاخذ به (لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به) أي بغير المعتبر (من الاخبار) فان القياس و الشهرة مشتركان في عدم دليل على الترجيح بها (بناء على التعدي) عن المرجحات المنصوصة الى غيرها (و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين).
و الظاهر السقط أو التحريف في العبارة، و الاجود جعل كلمة «باستثناء» مكان «بحسب» أي لا دليل بالخصوص باستثناء الاخبار المستفاد منها التعدي عن القاعدة (إلّا ان الاخبار الناهية عن القياس و ان السنّة اذا قيست محق الدين) من الاخبار المتكثرة (مانعة عن الترجيح به، ضرورة ان استعماله) أي القياس (في ترجيح أحد الخبرين) على الآخر (استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية، و خطره) أي خطر استعمال القياس في المسائل الاصولية (ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية) بل الاول أكثر خطرا، اذ تترتب على المسألة الاصولية مسائل فرعية كثيرة.
(و) ان قلت: استعمال القياس في مثل هذه المسائل الاصولية لا بأس به